263

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

قَالَ: نعم.
٧٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن مجوسي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.
هذا قد نقض العهد، قُلْتُ: فإن كان من أهل الكتاب؟ قَالَ: يقتل أيضا.
قد صلب عمر، ﵁، رجلا يهوديا فجر بمسلمة.
٧٦٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: قد صلب عمر، ﵁، رجلا من اليهود فجر بمسلمة، وهذا نقض للعهد.
قيل له: ترى عَلَيْهِ الصلب مع القتل؟ قَالَ: إن ذهب رجل إلى حديث عمر، كأنه لم يعب عَلَيْهِ.
٧٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمِةٍ، مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُقْتَلُ.
فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: يُقْتَلُ.
قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: كَيْفَ يَقُولُونَ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: لا، وَلَكِنِ الْقَتْلُ.
قُلْتُ: فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ،

1 / 266