251

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

النصراني والعبد والمرأة.
قلت له: أنت لا تقبل شهادته، فكيف تقبل يمينه؟ قَالَ: ولم؟ شاهد هو يشهد لنفسه؟ إنما جاء الحديث شاهد مع يمين الطالب فيمن يعمل له، ثم قَالَ لي: أرأيت إن كان الطالب حرا، أو لم يكن من أهل الشهادة، أليس يحلف له؟ قُلْتُ: بلى.
قَالَ: ليس هذا من طريق الشهادة.
٧٢١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى بشاهد، وليس المدعي بعدل، أيحلف مع شاهده؟ قَالَ: نعم.
ثم قَالَ: لو كان يهوديا، أو نصرانيا لم يكن عَلَيْهِ إلا يمين.
والسنة فِي هذا أنه قضى بشاهد ويمين، فهو سنة، فليس يحتاج هذا إلى عدالته.

1 / 254