216

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقَرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ، ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَحْضَرَهَا.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، ﷺ: «ارْكَبْ دَابَّتَكَ، وَسِرْ أَمَامَهَا، فَإِذَا رَكِبْتَ وَكُنْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا» .
قَالَ علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث، فحدثه به
٦٢٤ - أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ، وَعِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ أَبُوهُ، أَوْ أَخُوهُ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ: تَرَى أَنْ يَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ حَتَّى يُوَارِيَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَبًا، أَوْ أُمًّا، أَوْ أَخًا، أَوْ قَرَابَةً فَوَلِيَهُ وَحَضَرَهُ فَلا بَأْسَ؛ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ، ﷺ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ﵁، أَنْ يُوَارِيَ أَبَا طَالِبٍ.
قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يُغَسِّلَ هُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَهْلُ دِينِهِ، وَهُوَ حَاضِرٌ يَكُونُ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا ذَهَبُوا تَرَكَهُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَلُونَهُ
-١٠ - قَالَ حَنْبَلٌ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ﵄: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ.
قَالَ: أَحْسِنْ وِلايَتَهَا، وَكَفِّنْهَا، وَلا تَقْمُ عَلَى قَبْرِهَا.
قَالَ يُوسف: كنا معه في ناحية، والنصارى يعجون مع أمه
٦٢٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور،

1 / 219