165

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

فقال: لا بأس بذلك، قد روي عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب
٤٧٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعا.
قيل لأبي عبد الله: رواه غير عبدة؟ قَالَ: رواه الكوفيون.
وأما في كتاب عبدة، عن سعيد: فعن الحسن وحده
٤٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس به.
قلت: فثلاث؟ قَالَ: وثلاث، قلت: فأربع؟ قَالَ: وأربع.
قَالَ سعيد بن المسيب: لا بأس أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب، قلت: من ذكره عن سعيد بن المسيب؟ قَالَ: قتادة.
قلت: من ذكره عن قتادة؟ قَالَ: ابن أبي عروبة.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن عبدة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: لا بأس من أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب

1 / 168