95Adab Sharciyyaالآداب الشرعية والمنح المرعيةShams al-Din ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEditorialعالم الكتبEdiciónالأولىUbicación del editorالقاهرةGénerosLetters, Sermons, and Advice•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosفِي الْكُفْرِ أَنْ يَقُولَ: حُسْنُ الْإِسْلَامِ هُنَا أَخَصُّ وَأَيْضًا بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِمُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ وَيَقُولُ: هَذَا أَخَصُّ مِنْ الظَّوَاهِرِ فِي الْمُضَاعَفَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ أَوْلَى لَكِنْ لَا أَعْرِفُهُ قِيلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا يَجُوزُ لَوْمُ التَّائِبِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ قَالَ وَإِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ أَظْهِرْ لَهُ الْخَيْرَ.1 / 96CopiarCompartirPreguntar a la IA