72Adab Fatwaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيAl-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيEditorialدار الفكرEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorدمشقGénerosPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوَيَنْبَغِي أَن يبْدَأ بالأسن الأعلم من الْمُفْتِينَ وبالأولى فَالْأولى إِن أَرَادَ جمع الْأَجْوِبَة فِي رقْعَة فَإِن أَرَادَ إِفْرَاد الْأَجْوِبَة فِي رقاع بَدَأَ بِمن شَاءَ وَتَكون رقْعَة الاستفتاء وَاسِعَة ليتَمَكَّن الْمُفْتِي من اسْتِيفَاء الْجَواب وَاضحا لَا مُخْتَصرا مضرًا بالمستفتي وَلَا يدع الدُّعَاء فِي رقْعَة لمن يستفتيهقَالَ الصَّيْمَرِيّ فَإِن اقْتصر على فَتْوَى وَاحِد قَالَ مَا تَقول رَحِمك الله أَو رَضِي الله عَنْك أَو وفقك الله وسددك وَرَضي عَن والديك وَلَا يحسن أَن يَقُول رحمنا الله وَإِيَّاكوَإِن أَرَادَ جَوَاب جمَاعَة قَالَ مَا تَقولُونَ رَضِي الله عَنْكُم أَو مَا تَقول الْفُقَهَاء سددهم الله تَعَالَىوَيدْفَع الرقعة إِلَى الْمُفْتِي منشورة ويأخذها منشورة فَلَا يحوجه إِلَى نشرها وَلَا إِلَى طيها1 / 84CopiarCompartirPreguntar a la IA