Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
٦١٣- قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثْ، عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي العَبدِ والذِّمِّي إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ عُتِقَ هَذَا وأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا(١).
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا شَهِدَ العَبدُ أوِ الذِّمِّي أوِ الصَّبِيّ بِشَهَادَةٍ فِي حَقٍ مِنَ الحُقُوقِ فَرَدَّ القَاضِي شَهَادَةَ العَبدِ لِعِلَّةِ الرِّقِّ (والذِّمِّي لِعِلَّةِ الدِّينِ)(٣) والصَّبِيِّ لِعِلَّةِ الصِّغَرِ ثُمَّ أُعْتِقَ العَبْدُ فَشَهِدَ بَعْدَ العِتْقِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ وَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ وكَبِرَ الصَّبِيُّ فَشَهِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ فَشَهَادَتُهُم جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ القَاضِي إِنَّمَا رَدَّ شهَادَةَ العَبدِ لِلرِّقِّ الذِي فِيهِ لَا لِلتُّهْمَةِ، فَلَمَّا زَالَ عَنْهُ الرِّقُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وكَذَلِكَ الصَّبِيّ إِنَّمَا رَدَّ شَهَادَتَهُ لِلصِّغَرِ فَلَمَّا كَبِرَ وَشَهِدَ بِهَا جَازَت شَهَادَتُهُ، وكَذَلِكَ الذِّمِّي إِنَّمَا رَدَّ شَهَادَتَهُ [ق/١١٥أ] مِنْ أَجْلِ الكُفْرِ فَإِذَا زَالَ الكُفْرُ تَمَّتْ شَهَادَتُهُ.
وَكُلُّ شَهَادَةٍ يَرُدُّهَا الحَاكِمُ بِمِثْلِ هَذَا فَيَزُولُ الشَّاهِدُ عَنْ تِلْكَ الحَالِ ثُمَّ يَشْهَدُ بِهَا فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ، وأَمَّا مَنْ رَدَّ الَحَاكِمُ شَهَادَتَهُ لِلتُّهْمَةِ ثُمَّ تَابَ وأَصْلَحَ فَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ(٢) تِلْكَ لَا تُقْبَلُ أَبَدًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا رُدَّت لِلتُّهْمَةِ فَلا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لا تَجُوزُ.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٨٣٧]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢١١٨٣].
(٢) ليس في (ك).
(٣) في (ك): الشهادة. والمثبت من (خ).
486