451

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

٥١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَونٍ قَالَ: كَانَ لِي عِنْدَ رَجُل شَهَادَةً فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَقُومَ لِي بِهَا فَأَجَابَنِي فَقَالَ لِي أَبُوهُ: وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ أَيْضًا عَلَى مِثْلِ شَهَادَةِ ابْنِهِ. قَالَ ابْنُ عَونٍ: وَلَم أَكُنْ أَشْهَدْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١] وَقَالَ: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] هَذَا لَا يَعْلَمُ مَا يَشْهَدُ لَكَ بِهِ.

وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثُ أَخَذَ أَصْحَابُنَا وَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى صَكِّ وَإِنْ رَأَى اسْمَهُ وخَاتَمَهُ وخَطَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ فَلا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ وعَلِمَ القَاضِي أَنَّهُ شَهِدَ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ هُوَ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يُنْفِذْهَا.

قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَ المَجْلِسَ الذِي كَانَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَذَكَرَ أَنَّه كَتَبَ اسْمَهُ فِي الصَّكِّ وخَتَمَ عَلَيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَلا يَشْهَدْ عَلَيْهِ، وكَذَلِك إِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ المَالِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيهِ، وَذَلِكَ إِنْ قَالَ قَومٌ مِمَّنْ يَثْقُ بِهِم: إنَّا قَدْ شَهِدْنَا عَلَيهَا نَحْنُ وَأَنْتَ. وَهُوَ لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ.

١٠٢- بَابُ شَهَادَةِ الأخ لأخِيْهِ

٥١٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بنُ عبدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ

أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ.

(١) في (ك): شهادته. والمثبت من (خ).

(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. وقد تقدم نحوه برقم (٤٨٩).

447