246

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ نَتَجَهُ فِي مِلْكِهِ، وَأَقَامَ الآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ وَلَمْ يُقِمْ عَلَى نِتَاجِ، فَصَاحِبُ النَّتَاجِ أَوْلَى وَهُوَ لَهُ.

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُّهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ وَلَمْ يُقِمْ عَلَى نِتَاجِ، فَصَاحِبُ النَّتَاجِ أَوْلَى وَهُوَ لَهُ.

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ نَتَجَهُ فِي مِلْكِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَأَقَامَ الآخَرُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ نَتَجَهُ فِي مِلْكِهِ مُنْذُ ثَمَانِ سِنِينَ؛ نَظَرَ القَاضِي فِي سِنِّه فَإِنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ أَحَدِهِمَا قَضَى بِهِ، وَأَبْطَلَ بَيِّنَةَ الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا قَضَى بِهِ بَينَهُمَا نِصْفَينِ.

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ وَفِي مِلْكِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَأَقَامَ الآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ وَفِي مِلْكِهِ مُنْذُ ثَمَانِ سِنِينَ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ.

٤٩- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يدَّعِيانِ الشَّيءَ وهُوْ فِي أيدِيهِمَا

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي أَيْدِيهِمَا عَبْدٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ نَاقَةٌ فَادَّعَى ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ، وَلَوْ لَمْ يُقِيمَا بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُمَا وَأَتَيَا الْقَاضِي وَهُمَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ تَرَكَهُ الْقَاضِي فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ وَلَمْ يُقِمْ الآخَرُ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ لِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ نَتَجَهُ فِي مِلْكِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ مَلَكَهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ، وَأَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، فَهُوَ لِصَاحِبِ السَّنَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَقْدَمُ مِلْكًا، فَصَاحِبُ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ أَوْلَى، وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدَيِ الآخَرِ.

وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ وَادَّعَى الآخَرُ ثُلُثَيْهِ وَأَقَامَ عَلَى

242