Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
وَكَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي حَكَمَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَلِيفَةُ الْقَاضِي مِمَّنْ لَوْ كَانَ حَاكِمًا جَازَ حُكْمُهُ، وَإِنْ كَانَ خَلِيفَةُ الْقَاضِي عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَإِجَازَةُ الْقَاضِي لِحُكْمِهِ بَاطِلَةٌ، وَلَا يَجُوزُ حُكْمُهُ، وَلَا إِجَازَةُ الْقَاضِي لِذَلِكَ.
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أُسْتُقْضِيَتْ فَحَكَمَتْ بِأَشْيَاءَ جَازَ حُكْمُهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَكَمَتْ بهِ إلَّا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، فَإِنَّ حُكْمَهَا لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ[ق/٤٣أ]، أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَتَهَا فِي ذَلِكَ لَا تَجُوزُ، وكَذَلِكَ حُكْمُهَا.
٤٢- بابُ القَاضِي يُعْزَلُ فَيُطَالبُ بشيءٍ مِمَّا كَانَ فَعَلَهُ
وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًّا عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ فَقَدَّمَهُ رَجُلٌ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي وَلِيَ بَعْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنِي فُلانًا وَهُوَ قاضٍ أَوْ قَالَ: قَطَعَ يَدِيْ أَوْ فَقَّأَ عَيْنِي أَوْ أَخَذَ مِنِّي مَالًا أَوْ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا أَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ عَرَضًا مِنَ الْعُرُوضِ فَدَفَعَ ذَلِكَ إِلَى فُلانٍ أَوْ قَالَ: طَلَّقَ عَلَيَّ امْرَأَتِي ثَلاثًا أَوْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَوْ أَعْتَقَ عَلَيَّ عَبْدِي فُلانًا أَوْ أمَتِي فُلانَةً وَأَخْرَجْهَا مِنْ يَدِيْ. فَقَالَ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ: حَكَمْتُ عَلَى ابْنِهِ بِالْقَوَدِ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ قَتَلَ ابْنَهُ فُلانًا أَوْ عَبْدَهُ فُلانًا عَمْدًا أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عِنْدِي فَأَقَدْتُهُ لَهُ، أَوْ قَالَ: أَقَرَّ عِنْدِي بِالرِّدَّةِ عَنِ الإِسْلامِ أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عِنْدِي فَاسْتَتَبْتُهُ فَلَمْ يَتُبْ فَقَتَلْتُهُ بِالرِّدَّةِ. أَوْ قَالَ: قَطَعْتُ يَدَكَ فِي قِصَاصٍ لِفُلانٍ. أَوْ قَالَ: فَقَأْتُ عَيْنَكَ قِصَاصًا لِفُلانٍ أَقْرَرْتَ عِنْدِي بِذَلِكَ، أَوْ قَامَتْ بِهِ عَلَيْكَ بَيِّنَةٌ عِنْدِي، أَوْ قَالَ فِي الْمَالِ أَوْ فِي الضَّيْعَةِ أَوْ فِي الدَّارِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ أَوْ الْعُرُوضِ: أَقْرَرْتَ عِنْدِي بِذَلِكَ لِفُلانٍ، أَوْ قَامَتْ عِنْدِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّ ذَلِكَ لِفُلانٍ فَاسْتَحَقَّهُ عَلَيْكَ فَحَكَمْتُ بِذَلِكَ لِفُلانٍ عَلَيْكَ بِإِقْرَارِكَ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي قَامَتْ عَلَيْكَ، أَوْ قَالَ فِي الطَّلَاقِ: أَقْرَرْتَ عِنْدِي بِطَلَاقِ امْرَأَتِكَ ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ فِي الْعِتْقِ: أَقْرَرْتَ عِنْدِي بِعِتْقِ أَمَتِكَ أَوْ عَبْدِكَ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْكَ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ عِنْدِي فَحَكَمْتُ
212