Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
الْقَاضِي بِذَلِكَ، نَصَبَ لَهُ وَكِيلًا وَسَمِعَ مِنْ شُهُودِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَمْضَى الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ وَكِيلِهِ.
وَقَالَ غَيْرُ أَبِي يُوسُفَ: لَا أَرَى أَنْ يَنْصِبَ لَهُ وَكِيلًا وَلَا أَحْكُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أيضًا فِي كِتَابِ أدَبِ الْقَاضِي: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِكِتَابِ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ بِحَقِّ عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يَحْضُرِ الْمَطْلُوبُ مَعَ الطَّالِبِ، وَأَشْهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَلَمْ يَحْضُرْ وَلَمْ يُوكِّلْ، أَنِّي أَقْبَلُ كِتَابَ الْقَاضِي وَالْبَيِّنَةَ، وَأَنَفِّذُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ تَقَدَّمَ رَجُلٌ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ الْمِصْرَ وسَأَلَ الْقَاضِي إحْضَارَهُ وَالْكِتَابُ إِلَى الْوَالِي فِي إِشْخَاصِهِ، فَإِن كَانَ بَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِنَ الْمَسَافَةِ مِقْدَارُ مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مَجْلِسَ الْقَضَّاءِ ثُمَّ يَرُوحُ مِنْ يَوْمِهِ فَيَبِيتُ فِي مَنْزِلِهِ، أَعْدَاهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِإِحْضَارِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَعْدُ عَلَيْهِ [ق/٣٣ب] حَتَّى يُقِيمَ الطَّالِبُ شَاهِدَيْنِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا وَيُنْسِبَانِ ذَلِكَ الْحَقَّ إِلَى مَا يَسْتَجِيزُ بِهِ الْقَاضِي إحْضَارُهُ، وَإِنَّمَا اسْتَجَازَ الْقَاضِي الْكِتَابَ إِلَى الْوَالِي فِي إِشْخَاصِ الرَّجُلِ إِلَى الْمِصْرِ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ مِقْدَارُ مَا يَغْدُو مِنْ مَنْزِلِهِ وَيَرُوحُ إلَيْهِ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِ مَنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ حَتَّى اسْتَعْدَاهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ خَاتَمَهُ وَأَمَرَهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ صَعُبَ عَلَى الْمُدَّعِي الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُطَاوِعْهُ الشُّهُودُ عَلَى الشَّخُوصِ مَعَهُ وكَأنَّ هَذَا عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةٍ أَهْلِ الْمِصْرِ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ فِي مَنْزِلِهِ.
176