42

آداب المشي إلى الصلاة

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Editorial

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، ولا خيار المال لقوله ﷺ: "ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" ١ رواه أبو داود. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.

١ أبو داود: الزكاة (١٥٨٢) .

1 / 44