ورأيُهم في مسألة جَرِّ الوَلاء (^١)، ورأيُهم في المُحْرِم يقع على أهله بفساد حجِّه ووجوبِ المُضِيِّ فيه والقضاءِ والهديِ من قابل (^٢)، ورأيُهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطَرَتا وقضَتا وأطعَمَتا لكلِّ يوم مسكينًا (^٣)، ورأيُهم في الحائض تَطْهُر قبل طلوع الفجر: تصلِّي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلَّت الظهر والعصر (^٤)؛
ورأيُهم في الكلالة (^٥)، وغير ذلك.
قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد (^٦).
(^٦) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٠) من طريق الإمام أحمد عن يزيد به.
ورواه الدارمي في "المسند" (٣٠١٥) عن يزيد بن هارون به. ورواه أيضًا البيهقي في "السنن الكبير" (٦/ ٢٢٣) من طريق أخرى عن يزيد به. ورجاله ثقات مشاهير، لكن الشعبي لم يُدرك أبا بكر ﵁. ويُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٩١).