240Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorنور الدين طالبEditorialوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1428 AHUbicación del editorقطرGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasAyubíesوَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ اشْتَرَى بِغَيْرِ مَالِهِ شَيْئًا، لَمْ يَصِحَّ.وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمالِكِ.وَإِنِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ شَيْئًا بِثَمَنٍ في الذِّمَّةِ، صَحَّ، فَإِنْ أَجَازَهُ مَنِ اشْتَرَى لَهُ، مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ، لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ.1 / 246CopiarCompartirPreguntar a la IA