649

ইয়ানাবিক আহকাম

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

সম্পাদক

علي العلوي القزويني

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

السرائر (1) زيادة الشاة، والغزال، وابن آوى، وابن عرس، على ما عرفت عن الشرائع ثم قال: " وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب " (2).

وعن الغنية (3) الإجماع على المذكورات وأشباهها، وفي الروضة (4) - كما عن شرح المفاتيح - (5) جعل الحكم مشهورا، وعن الذكرى (6) أن الحكم في الكلب والسنور مشهور، وعن الكفاية (7) شهرته في الكلب والسنور، قال الصدوق في الفقيه: " فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، فإن وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء " - إلى أن قال -: " وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون " - إلى أن قال -:

" وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء " (8).

وعنه في المقنع: " إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين، وقد روى سبع دلاء " (9).

ومستند المشهور في غير بول الرجل - على ما في كلام غير واحد - روايتان، إحداهما: موثقة سماعة - المروية في التهذيبين - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال: " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا " (10).

اخراهما: رواية القاسم عن علي المروية فيهما أيضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: " سبع دلاء " قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟

قال: " سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه " (11).

ولا يذهب عليك أن هذه الرواية كسابقتها إنما تقتضي الأربعين على جهة التخيير، وهو ينافي التعيين الذي صار إليه الجماعة، ولكن ظاهرهم أنهم إنما صاروا إليه من

পৃষ্ঠা ৬৬৯