ইয়ানাবিক আহকাম
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
সম্পাদক
علي العلوي القزويني
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ইয়ানাবিক আহকাম
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
সম্পাদক
علي العلوي القزويني
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجثة، حيث جعل الحيوانات أصنافا بحسب الجثة فيشمل البقرة " (1).
وإلى ذلك نزل ما تقدم من عبارات القدماء قائلا: " بأن الظاهر أن الكل فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال " (2).
ولا يخفى على الفطن العارف أن ذلك في غاية الجودة، وأجود مما رامه العلامة في المنتهى (3) من الاستناد في تعميم الحكم إلى ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضلاء الثلاثة زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت؟، قال: " يخرج ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (4).
فقال في وجهه: " قال صاحب الصحاح: " الدابة " اسم لكل ما يدب على الأرض، و " الدابة " اسم لكل ما يركب، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم، وهو باطل لما يأتي، فيجب حمله على الثاني.
فنقول: الألف واللام في " الدابة " ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع إليه، فإما أن يكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيان، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق، وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب.
أما الأول: فظاهر، وأما الثاني: فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة، هذا خلف، وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار، والفرس، والبغل، والإبل، والبقر [نادرا] غير أن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان (عليهما السلام).
قلت: خرج ما استثنى بدليل منفصل، فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا: التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء، وإن افترقت بالكثرة والقلة، وذلك شئ
পৃষ্ঠা ৬৫১
১ - ৮৮৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন