46

ওয়াকুফ ওয়া তারাজ্জুল

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
[٣٤] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا مُشَاعًا سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا
١٧٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أبا عبد الله قال له:
رجل يريد أَنْ يُوقِفَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنَا عِنْدِي جَائِزٌ أَنْ يُوقِفَ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمٍ مِثْلَ (.. ..) يَقُولُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا يُوهَبُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَيَطْلُبُ رَجُلًا يَصِيرُ لَهُ مِنَ الْوَقْفِ شَيْئًا وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ بِهِ
١٧٣-أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ في موضع آخر أن أبا عبد الله قَالَ لَهُ:
رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ مِيرَاثًا لَهُ وَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ إِخْوَتِي إِلَى الْقِسْمَةِ فَأَبَوْا وَأُرِيدُ الْخُرُوجَ -يَعْنِي إِلَى الثَّغْرِ-.
فَقَالَ لَهُ: أَشْهِدْ أَنَّ مَا وَرِثْتَ وَقْفٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَعَلَى مَنْ بَرَّ حَتَى يطهر.
١٧٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ.. ..
١٧٥- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ سِهَامٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ مَقْسُومٍ هَلْ يَجُوزُ؟
قَالَ: أَيَجُوزُ بَيْعُهُ؟ أَيَجُوزُ هِبَتُهُ؟
قِيلَ: نَعَمْ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: يَجُوزُ وَقْفُهُ إِذَا سمي كذا كذا سهمًا.
١٧٦- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَارٍ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ لَا يَقْسِمُهَا أيجوز لي أن أوقف حصتين مِنْهَا لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا سُمِّيَ سَهْمًا مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا.
قُلْتُ: يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ لَا يُجِيزُونَهُ؟
قَالَ: إِنْ بَاعَ حِصَّتَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ؟
⦗٦٦⦘
قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَكَيْفَ يُجِيزُونَ بَيْعَهُ وَلَا يُجِيزُونَ إِذَا أَوْقَفَهُ؟
قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ إِذَا كَانَ يِبِيعُهُ فَإِنَّمَا بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَكَذَا يُوقِفُ مَا يَمْلِكُ.

1 / 65