553

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

প্রকাশক

دار الخراز- جدة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت

জনগুলি
the compilations
•
অঞ্চলগুলি
পাকিস্তান
عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسًا، فاجتمعنا على أربع يعنى التكبر على الجنازة.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٤/ ٣٧) والطحاوي (١/ ٤٩٥) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٥) والنسفي في القند (٢٦٧) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب به.
* * *
عن علقمة بن قيس قال: قلت لابن مسعود ﵁ إن أصحاب معاذا قدموا الشام فكبروا على ميت لهم خمسًا، فقال ابن مسعود: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ماكبر الامام، فإذا انصرف الإمام انصرف.
صحيح:
أخرحه البيهقي (٤/ ٣٧) والطحاوي (١/ ٤٩٧) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة بن قيس به.
باب: إذا نسي تكبيرة في صلاة الجنازة:
عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرت ناسيا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا، قال فصفوا، ففعلوا، فكبر الرابعة.
صحيح:

2 / 555