244Weak Sunan al-Nasa'iضعيف سنن النسائيনাসির উদ্দীন আলবানি - ১৪২০ AHناصر الدين الألباني - ১৪২০ AHপ্রকাশকالمكتب الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিThe WeakThe Traditions•অঞ্চলগুলিসিরিয়াজর্দানআলবেনিয়াثم دفعه إلى فتية من قريش، ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، -وكان يحب الإمارة- فقال: أمروني عليكم.فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه.(منكر - الإرواء ٨/ ٨٨).١٦ - باب القطع في السفر٣٧١ - ٤٩٨٠ أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر -وهو ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:"إذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (^١).(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٩) (^٢).قال أبو عبد الرحمن: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه٣٧٢ - ٤٩٨٢ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر ابن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال:سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق يد السارق في عنقه؟ قال:سُنَّةٌ، قطع رسول الله ﷺ يد سارق، وعلق يده في عنقه.(ضعيف - الإرواء ٢٤٣٢).(^١) النش: عشرون درهمًا، ويطلق على النصف من كل شيء. فالمراد ولو بنصف القيمة.(^٢) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" المجلد الأول ص ٢٠٥ برقم ٥٦٣، و"مشكاة المصابيح" برقم ٣٦٠٦ و"ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم ٥٤٦ بلفظ: المملوك.1 / 216কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন