217Weak Sunan al-Nasa'iضعيف سنن النسائيনাসির উদ্দীন আলবানি - ১৪২০ AHناصر الدين الألباني - ১৪২০ AHপ্রকাশকالمكتب الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিThe WeakThe Traditions•অঞ্চলগুলিসিরিয়াজর্দানআলবেনিয়াإبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق٣١٤ - ٤٦٧٩ (^١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:أن رسول الله ﷺ قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (^٢».٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة [قال]:قال رسول الله ﷺ:"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١]).(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٣٦٤.(^٢) ذلك أن أُسيد بن حضير، توفي زمن عمر بن الخطاب، وصلى عليه، والذي أدرك=1 / 189কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন