[١ - باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره]
٢٩٣ - ٤٣٦٣ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شَريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيَّب قال:
من أراد أن يضحي، فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا أظفاره.
فذكرته لعكرمة فقال: أَلا يعتزل النساء والطيب.
(ضعيف الإسناد).
٢ - باب من لم يجد الأضحية
٢٩٤ - ٤٣٦٥ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخرين عن عياش بن عباس القِتْباني، عن عيسى بن هلال الصَّدَفِيِّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
أن رسول الله ﷺ قال لرجل:
"أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله ﷿ لهذِهِ الأمَّةِ".
فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: