26

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
بَيْنَ الأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ.
لَمْ يَسْتَدْرِكِ النَّاسِخُ السَّقْطَ إِلَّا نَادِرًا؛ مُسْتَخْدِمًا عَلَامَةَ اللَّحَقِ؛ وَاضِعًا السَّاقِطَ فِي الْحَاشِيَةِ كَاتِبًا مَعَهُ "صح".
وَلِتَصْوِيبِ الأَخْطَاءِ لَمْ يَتَبعْ طَرِيقَةَ الْمَحْوِ أَوِ التَّصْوِيبِ فِي الْحَاشِيَةِ، بَلْ وَضَعَ الصَّوَابَ فَوْقَ الْخَطَأ تَارِكًا الْخَطَأَ كَمَا هُوَ، وَقَدْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَدَاخُلِ الْحُرُوفِ؛ فَلَا يَتَبيَنُ الصَّوَابُ إِلَّا بِصُعُوبَةٍ بَالِغَةٍ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا الصَّوَابَ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ- وَلَمْ نُشِرْ إِلَى مَا كَانَ مِنْ خَطَأ.
وَاسْتَخْدَمَ الضَّرْبَ عَلَى الأَحْرُفِ وَالْكَلِمَاتِ بِطَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ، لَكِنَّهُ قَلِيلٌ. وإذَا كَانَ الْمُكَرَّرُ كَثيرًا كَتَبَ عَلَى أَوَّلِ الْمُكَرَّرِ "مِنْ" وَعَلَى آخِرِهِ "إِلَى". وَعِنْدَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ يَكْتُبُ "م" "م".
وَعَنَاوِينُ الْكُتُبِ وَالأَبْوَابِ بِخَطٍ كَبِيرٍ، وَكَذَلِكَ الْفُصُولُ.
* * *

1 / 27