وعن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: «ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه» (٢). وذكر ابن تيمية ﵀: أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب، ثم قال: «فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي، وأحمد، ومالك وقت النهي، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي» (٣)، والله ﷿ أعلم (٤).
(١) مسلم، برقم ٨٣١، وتقدم تخريجه.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد، برقم٥٧٤، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه، برقم ٢٢٠، وأحمد، ٣/ ٤٥،
٥/ ٤٥، والحاكم، ١/ ٢٠٩، وابن حبان، ٦/ ٢٥٧، برقم ٢٣٩٧ - ٢٣٩٩، وأبو يعلى،