والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب (٢).
سابعًا: سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، واندفاع النقم التي وجد سببها فَسَلِمَ منها المسلم (٣)؛ لحديث أبي بكرة ﵁ «عن النبي ﷺ أنه كان إذا أتاه أمر يَسُرُّه أو يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا شكرًا لله ﵎) (٤).
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام عبد العزيز بن باز، ١١/ ٤٠٧، وانظر: الشرح الممتع، ٤/ ١٤٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٢، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣١٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١١/ ٢٩١.
(٤) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، برقم ٢٧٧٤، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في سجدة الشكر، برقم ١٥٧٨، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، برقم ١٣٩٤،وأحمد،٥/ ٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٣٤، وحسنه في إرواء الغليل،
٢/ ٢٢٦، برقم ٤٧٤.
1 / 182
المقدمة
أولا: مفهوم التطوع
ثالثا: جواز صلاة التطوع جالسا
رابعا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير