158

উসুল ফিকহ

أصول الفقه لابن مفلح

সম্পাদক

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

السعودية

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. (١)
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر (٢) الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إِنسان، و"شبكة" للصيد، (٣) و"ابن" للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (٤) بلا دليل. وما سبق (٥) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (٦) ما في التمهيد.

=من أهل بغداد، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة ٤٥٥ هـ، وتوفي سنة ٥٢٧ هـ.
من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه.
انظر: اللباب ٢/ ٥٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٤/ ٨٠.
(١) نهاية ١٠ أمن (ب).
(٢) في (ب): بنظر.
(٣) في (ح): لصيد.
(٤) في (ح): "وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله "هي دعوى بلا دليل"
(٥) انظر: ص ٧٣ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: ص ٧١ من هذا الكتاب.

1 / 76