221

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

সম্পাদক

محمد العلمي

প্রকাশক

الرابطة المحمدية للعلماء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرباط

অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ

16 - ومن قولهم: إن الخُلْعَ بالغرر جائز. ولا يجوز بالحرام الذي يضارع الربا، كالخلع(1) على السلف، وك: ضع وتعجل، وما شاكل ذلك(2).

17 - أصل قولهم في الحَكَمَين: أنهما لا يطلقان أكثر من واحدة.

وإن اجتمعا على الثلاث، لم يلزم من ذلك إلا واحدة بائن.

وقال المغيرة وأشهب: تلزم الثلاث إذا اجتمعا عليها(3).

(1) في (و) (م): ((بالخلع)).

(2) المدونة (19/6)، التوضيح (289/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة، كعبد استحق، والحرام، كخمر ومغصوب)).

(3) المدونة (52/5)، التوضيح (272/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو كانا من جهتهما؛ لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد)).

220