ঊসুল আহকাম
أصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
•Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أصول الأحكام الجزء الأول
1266- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه(2).
1267- خبر: وعن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالان كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه(3).
1268- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما أمضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعتها فيه فتفرقا فيه ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما(4).
1269- خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر: ((في محرم وقع على امرأته أنه قد أبطل حجه، ويخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون(5)))(6).
পৃষ্ঠা ৪৯৭