ঊসুল আহকাম
أصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
•Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على وجوب طواف الوداع.
1189- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((خذوا حصا الجمار من وادي محسر)) وهذا الموضع هو من المزدلفة(1).
1190- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حصا الجمار قدر أنملة وكان يستحب أن يؤخذ من مزدلفة.
1191- خبر: وعن أبي خالد، قال: رأيت عبدالله بن الحسن (عليه السلام) يأخذ الحصا من منى.
دل على أن أخذها من مزدلفة مستحب وأن أخذها من منى جائز.
1192- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رمى بالحصا مفرقة. وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
1193- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ترموا حتى تطلع الشمس))(2).
1194- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثه في الثقل وقال: ((لا ترموا حتى تصبحوا))(3).
পৃষ্ঠা ৪৭৪