149উসুল আল-শাশীأصول الشاشيনিযামুদ্দীন শশী - ৩৪৪ AHنظام الدين الشاشي - ৩৪৪ AHপ্রকাশকدار الكتاب العربيপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫بحث الْفرق بَين السَّبَب وَالْعلَّةوَالسَّبَب مَعَ الْعلَّة إِذا اجْتمعَا يُضَاف الحكم إِلَى الْعلَّة دون السَّبَب إِلَّا إِذا تَعَذَّرَتْ الْإِضَافَة إِلَى الْعلَّة فيضاف إِلَى السَّبَب حِينَئِذٍوعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِذا دفع السكين إِلَى صبي فَقتل بِهِ نَفسه لَا يضمنوَلَو سقط من يَد الصَّبِي فجرحه يضمنوَلَو حمل الصَّبِي على دَابَّة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فَسقط وَمَات لَا يضمنوَلَو دلّ إنْسَانا على مَال الْغَيْر فسرقه أَو على نَفسه فَقتله أَو على قافلة فَقطع عَلَيْهِم الطَّرِيق لَا يجب الضَّمَان على الدَّال وَهَذَا بِخِلَاف الْمُودع إِذا دلّ السَّارِق على الْوَدِيعَة فسرقها أَو دلّ الْمحرم غَيره على صيد الْحرم فَقتلهلِأَن وجوب الضَّمَان على الْمُودع بِاعْتِبَار ترك الْحِفْظ الْوَاجِب عَلَيْهِ لَا بِالدّلَالَةِوعَلى الْمحرم بِاعْتِبَار أَن الدّلَالَة مَحْظُور إِحْرَامه بِمَنْزِلَة مس الطّيب وَلبس الْمخيط فَيضمن بارتكاب الْمَحْظُور لَا بِالدّلَالَةِ إِلَّا أَن الْجِنَايَة إِنَّمَا تتقرر بِحَقِيقَة الْقَتْل فإمَّا قبله فَلَا حكم لَهُ لجَوَاز ارْتِفَاع أثر الْجِنَايَة بِمَنْزِلَة الِانْدِمَال فِي بَاب الْجراحَة1 / 356কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন