45Umdat al-Talib li-Nayl al-Maribعمدة الطالب لنيل المآربমানসুর আল-বাহুতি - ১০৫১ AHمنصور البهوتي - ১০৫১ AHসম্পাদকمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرপ্রকাশকمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩১ AHপ্রকাশনার স্থানالكويتজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাباب الوضوء (١)فُرُوضُه: غَسلُ الوجه، ومِنه فمٌ وأنفٌ، وغسلُ اليدين مع المِرْفقين، ومسحُ الرأس كلِّه -ومنه الأذنان-، وغسلُ الرِّجْلين معَ الكَعبين، وترتيبٌ، ومُوالاةٌ؛ بأن لا يؤخِّر غَسل عُضوٍ حتَّى يجفَّ ما قبله.وشُرط (٢) له ولغُسلٍ: نيةٌ، وطهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإزالةُ ما يَمنع وصولَه، وانقطاعُ مُوجِب.وتَجِبُ فيهما: التسميةُ مع الذِّكر، فينوي عندها أو قَبلها بيسيرٍ رفعَ الحدث أو الطَّهارة للصَّلاة مثلًا، وإنْ نوى ما يُسنُّ لهُ: كقراءةٍ وأذانٍ ورفع شكٍّ وغضبٍ، أو نوى التجديد ناسيًا حدثه، أو الغسل لنحو جُمعة أو عيدٍ ارتفعَ حَدثُه.وإنْ تنوَّعت أَحْداثٌ فنوى أَحَدَها ارْتفعَ كُلُّها.(١) الوضوء -بضم الواو-: فعل المتوضئ، من الوضاءة، وهي النظافة والحسن؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وبفتحها اسم لما يتوضأ به.والوضوء شرعا: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، وهي: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة.(٢) في (أ) و(ج): "ويشترط".1 / 50কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন