351

কুমদাত রিকায়া

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ভারত
•

وفي ((الزيادات))[(3)]: إن المتيمم المسافر إذا رأى مع رجل[(4)] ماء كثيرا[(5)]، وهو في الصلاة وغلب على ظنه أنه لا يعطيه، أو شك[(6)]، مضى على صلاته؛ لأنه صح شروعه[(7) ] فلا يقطع بالشك بخلاف[(1)] ما إذا كان خارج الصلاة، ولم يطلب منه، وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك، فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما، وإن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع[(2)] الصلاة وطلب الماء(3).

পৃষ্ঠা ৩৬