346

কুমদাত রিকায়া

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ভারত
•

وعندهما: قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، فإن تيمم[(3)] لصلاة الجنازة[(4) ]، أو لسجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم أداء المكتوبات، وإن تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد لا تصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو(1) به قربة مقصودة[(2)]، لكن يحل له مس المصحف، ودخول المسجد[(3)].

পৃষ্ঠা ২৭