332

কুমদাত রিকায়া

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ভারত
•

وأما إذا كان مع الجنابة[(1)] حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمم للجنابة بالاتفاق(2) .

وأما إذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض أعضائه فالخلاف[(1)] ثابت أيضا(2).

পৃষ্ঠা ৭