301عدة الأصولعدة الأصولশায়খ তুসি - ৪৬০ AHالشيخ الطوسي - ৪৬০ AHসম্পাদকمحمد رضا الأنصاري القميপ্রকাশকتيزهوشসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৭ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.وهذه جملة كافية في هذا الباب.পৃষ্ঠা ৩১২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন