37

তুহফাতুর রাকিক

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المراقبة الثقافية.

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
المنْهيّ عن الصلاة فيها؛ لأدلَّة خاصة، كالمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، والمجزرة، والحمام، والحشّ (١).
ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد فيه من ربه ﷿: اشتُق اسم المكان منه ولم يقولوا مركع.
* واعلم؛ أن العُرف: خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلَّى المجتَمَع فيه للأعياد ونحوها؛ فلا يُعطَى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس (٦/ ب)؛ لأنها هُيِّئت لغير ذلك.
* * *

(١) رواه الترمذي رقم: (٣٤٦) وابن ماجه رقم: (٧٤٦) من حديث ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

1 / 49