171

তুহফাতুল মাওদুদ

تحفة المودود بأحكام المولود

সম্পাদক

عثمان بن جمعة ضميرية

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الفصل السَّادس عشر
هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغَنم كالإبل والبقر أمْ لا؟
وقد اختلف الفقهاء: هل يقوم غير الغنم مقامَها في العَقِيقَة؟
قال ابنُ المُنْذِر (^١): "واختلفوا في العَقِيقَة بغير الغنم، فروينا عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنه كان يَعُقُّ عن ولدِه الجزورَ.
وعن أبي بَكْرةَ أنه نَحَرَ عن وَلده عبدِ الرَّحمن جَزُورًا، فأطْعمَ أهْلَ البَصْرةِ".
ثم ساقَ عنِ الحَسَنِ، قال: كان أنسُ بنُ مالكٍ يَعُقُّ عن ولدِه الجَزُورَ.
ثم ذكرَ مِن حَديثِ يحيى بنِ يحيى: أنبأنا هُشَيمٌ عن عُيَينَةَ بنِ عبدِالرَّحمن، عن أبيه، أن أبا بكرةَ وُلِدَ له ابنُه عبدُ الرَّحمنِ، وكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلِدَ في البَّصرة، فَنَحَرَ عنهُ جَزُورًا فأطْعمَ أهلَ البصرةِ (^٢).
وأنكر بعضهم ذلك، وقال: أمرَ رسولُ الله ﷺ بشاتين عن الغُلام، وعن الجارِية بشاة، ولا يجوز أن يُعَقَّ بغير ذلك.

(^١) انظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٥ - ٤١٦.
(^٢) الإشراف، الموضع نفسه.

1 / 120