367তুহফাত ফুকাহাتحفة الفقهاءআলা উদ্দিন সামরকান্দি - ৫৪০ AHعلاء الدين السمرقندي - ৫৪০ AHপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৪ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকبَاب الْإِحْرَامفِي الْبَاب فُصُول بَيَان أَنْوَاع المحرمينوَبَيَان مَوَاقِيت إحرامهموَبَيَان الْإِحْرَاموَبَيَان الْحَج وَالْعمْرَة وَالْقُرْآن والمتعة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها على التَّرْتِيبأما بَيَان أَنْوَاع المحرمينفنقول المحرمون أَرْبَعَة الْمُفْرد بِالْحَجِّ والمفرد بِالْعُمْرَةِ والقارن بَينهمَا والمتمتعفَأَما الْمُفْرد بِالْحَجِّ أَن يحرم بِالْحَجِّ لَا غيروالمفرد بِالْعُمْرَةِ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ لَا غيروالقارن أَن يجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم بهماوَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ بِحجَّة وَعمرَةوالمتمتع أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فِي أشهر الْحَج من غير أَن يلم بأَهْله سَوَاء حل من إِحْرَامه الأول أم لَا على مَا نذْكرثمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف ثَلَاثَة1 / 393কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন