200তুহফাত ফুকাহাتحفة الفقهاءআলা উদ্দিন সামরকান্দি - ৫৪০ AHعلاء الدين السمرقندي - ৫৪০ AHপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৪ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَنَظِيره الْمُقِيم إِذا اقْتدى بالمسافر فَسَهَا الإِمَام فَإِن الْمُقِيم يُتَابِعه فِي السُّجُود دون السَّلَام لِأَن صلَاته لم تتمّوَلَو أَنه إِذا سجد مَعَه ثمَّ قَامَ إِلَى قَضَاء مَا سبق بِهِ وسها فِيهِ فَعَلَيهِ أَن يسْجد ثَانِيًا وَإِن كَانَت تَكْرَارا لِأَنَّهُ فِيمَا يقْضِي كالمنفرد فَيكون صَلَاتَيْنِ حكماوَكَذَلِكَ فِي حق الْمُقِيم الْمُقْتَدِي بالمسافرفَلَو أَن هَذَا الْمَسْبُوق إِذا لم يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَامَ إِلَى قَضَاء مَا سبق بِهِ هَل يسْجد فِي آخر صلَاته الْقيَاس أَن لَا يسْجد وَفِي الِاسْتِحْسَان يسْجد لِأَنَّهُ وَجب عَلَيْهِ بِسَبَب الْمُتَابَعَة وَأمكنهُ قَضَاؤُهُ فِي آخر صلَاته فَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاءوَلَو ترك الإِمَام سُجُود السَّهْو وَخرج من الْمَسْجِد فَإِن الْمُقْتَدِي لَا يَأْتِي بِهِ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِحكم الْمُتَابَعَة فَلَا يجب عَلَيْهِ الْمُتَابَعَة فِيمَا تركوَلَو أدْرك الإِمَام بعد مَا فرغ من سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فاقتدى بِهِ صَحَّ الِاقْتِدَاء وَلَا يجب عَلَيْهِ السَّجْدَة لِأَنَّهُ لم يجب عَلَيْهِ الْمُتَابَعَة حَتَّى أَتَى الإِمَام بِالسُّجُود فَلَا يلْزمه الْقَضَاءوَلَو أدْرك الإِمَام فِي سُجُود السَّهْو فَكبر وَشرع فِي صلَاته فَعَلَيهِ أَن يُتَابِعه فِي سُجُود السَّهْو لِأَن الْمُتَابَعَة وَاجِبَة عَلَيْهِ فِي جَمِيع أَفعَال صَلَاة الإِمَام وَسُجُود السَّهْو من أَفعَال صلَاته وَإِن أدْركهُ بَعْدَمَا سجد السَّجْدَة الأولى فَلهُ أَن يُتَابِعه فِي السَّجْدَة الثَّانِيَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي السَّجْدَة الْفَائِتَة لِأَنَّهُ مَا وَجب عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بِحكم الْمُتَابَعَة لِأَنَّهُ لم يكن فِي صلَاته وَقت أَدَائِهَا فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقَضَاءوَلَو سلم الإِمَام وَعَلِيهِ السَّهْو فَسلم الْمَسْبُوق مَعَه سَاهِيا أَن عَلَيْهِ1 / 216কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন