208

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
شَيخا وَأمن عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَإِن خَافَ عَلَيْهَا حرم وَالصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى يحل مَسهَا وَيحل للْقَاضِي عِنْد الحكم وللشاهد عِنْد الْأَدَاء خَاصَّة وللخاطب النّظر مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَكِن يقْصد بِهِ الحكم وَالشَّهَادَة وَإِقَامَة السّنة بِقدر الْإِمْكَان لَا قَضَاء شَهْوَة وَيحل للطبيب النّظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا إِن لم يُمكنهُ تَعْلِيم امْرَأَة ثمَّ يستر مَا وَرَاء مَوضِع الْمَرَض وَينظر ويغض بَصَره مَا اسْتَطَاعَ وَكَذَا الخافضة والخاتن والحاقن
٣٩٦ - مَا يجوز للرجل من النّظر إِلَى الرجل وَإِلَى الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا

1 / 231