201

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
٣٨٤ - اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيحرم الْأكل وَالشرب والإدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَا كل اسْتِعْمَال كَالْأَكْلِ بملعقة الْفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الْفضة وَتحل آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وَنَحْوهَا وَيحل الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضفض والمضبب بِالْفِضَّةِ وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ والسرير والسرج المفضفض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة فِي الْكل وَكَذَا فِي اللجام والركاب والثغر وَهَذَا فِيمَا يخلص مِنْهُ شَيْء فَأَما التمويه الَّذِي لَا يخلص مِنْهُ شَيْء فمباح مُطلقًا كَالْعلمِ فِي الثَّوْب ومسمار الذَّهَب فِي الفص وَيحل تذهيب السّقف
٣٨٥ - الْمُنْكَرَات فِي الحفلات وَمن دعِي إِلَى ضِيَافَة فَوجدَ ثمَّ

1 / 224