193

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
فصل
٣٧٢ - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال بِخِلَاف ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني مُطلقًا وذبيحة الْمحرم الصَّيْد وَمَا ذبح من الصَّيْد فِي الْحرم وَلَو كَانَ الذَّابِح حَلَالا وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران إِن كَانَ يقدر على الذّبْح وَيعْقل التَّسْمِيَة حل وَإِلَّا فَلَا
٣٧٣ - التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح ومتروك التَّسْمِيَة عمدا ميتَة ومتروكها نَاسِيا حَلَال وَوقت التَّسْمِيَة فِي غير الصَّيْد عِنْد الذّبْح وَفِي الصَّيْد عِنْد الرَّمْي أَو إرْسَال الْجَارِح

1 / 216