19

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
٣٠ - نواقض التَّيَمُّم وينقضه مَا ينْقض الْوضُوء ورؤية المَاء أَيْضا إِذا قدر على اسْتِعْمَاله وَمن يَرْجُو المَاء فِي آخر الْوَقْت فَالْأَفْضَل لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة وَيُصلي بتيممه مَا شَاءَ فرضا ونفلًا
٣١ - التَّيَمُّم بنسيان المَاء وَلَو نسي المَاء فِي رَحْله أَو كَانَ بِقُرْبِهِ مَاء لَا يعلم فَتَيَمم وَصلى أَجزَأَهُ
٣٢ - التَّيَمُّم مَعَ مَاء السَّبِيل وَمَا أعد فِي الطّرق للشُّرْب لَا يمْنَع التَّيَمُّم إِلَّا أَن يعلم بكثرته أَنه وضع للْوُضُوء وَالشرب

1 / 38