188

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
سهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه فَقتل صيدا جراحًا حل
٣٦٨ - ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصًا فتعلقت بِهِ

1 / 211