158

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة غير الملكة والهرم وَالْأَعْمَى والمقعد وَنَحْوهم إِلَّا دفعا لشر قِتَاله أَو رَأْيه وَيكرهُ للْمُسلمِ قتل أَبِيه الْكَافِر إِلَّا دفعا للْمُسلمِ
٣٢٢ - حكم الصُّلْح وَللْإِمَام الصُّلْح مجَّانا أَو بِمَال أخذا ودفعًا ونقضه بعد الْإِعْلَام مَتى رَآهُ مصلحَة وَإِن بدؤا بخيانة لم يجب الْإِعْلَام
٣٢٣ - مُعَاملَة الْعَدو وَيكرهُ بيع السِّلَاح وَالْحَدِيد وَالْخَيْل مِنْهُم وَلَو كَانُوا سلما بِخِلَاف الطَّعَام واللباس

1 / 181