153

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان
٣١١ - زَوَال الْإِحْصَار وَلَو زَالَ الْإِحْصَار قبل الذّبْح فَإِن قدر على إِدْرَاك الْهَدْي وَالْحج لزمَه التَّوَجُّه وَإِلَّا فَلَا
٣١٢ - حد الْإِحْصَار وَمن قدر على الْوُقُوف أَو الطّواف أَو منع بعد الْوُقُوف فَلَيْسَ بمحصر
٣١٣ - حكم فَوَات الْوُقُوف وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف حَتَّى طلع فجر يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج فيتحلل بِعُمْرَة وَيَقْضِي الْحَج وَلَا دم عَلَيْهِ

1 / 176