126

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
وَإِذا علم الْمُسَافِر أَنه يدْخل فِي يَوْمه مصره أَو مَوضِع إِقَامَته كره لَهُ الْفطر
٢٥٦ - أثر الْجُنُون وَالْإِغْمَاء فِي الْقَضَاء وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَو جن فِي رَمَضَان قضى مَا بعد يَوْم الْإِغْمَاء وَالْجُنُون خَاصَّة وَالْجُنُون الْمُسْتَوْعب مسْقط للْقَضَاء بِخِلَاف الْإِغْمَاء وَبِخِلَاف الْجُنُون غير الْمُسْتَوْعب
٢٥٧ - أثر النِّيَّة فِي الصَّوْم وَمن لم ينْو فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطرًا لزمَه الْقَضَاء وَمن أصبح غير ناو للصَّوْم أَو نوى قبل الزَّوَال فَأكل فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٥٨ - صَوْم الْحَائِض وصلاتها وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء تفطر وتقضي بِخِلَاف الصَّلَاة
٢٥٩ - أثر الظَّن وَالشَّكّ فِي الصَّوْم وَمن ظن بَقَاء اللَّيْل فتسحر أَو غرُوب الشَّمْس فَأفْطر وَبَان خطأه لزمَه

1 / 148