124

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

সম্পাদক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রূমের সেলজুক
فصل
٢٥٠ - صَوْم الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْمَرِيض إِذا خَافَ شدَّة مَرضه أَو تَأَخّر برئه أفطر وَقضى وللمسافر الْفطر مُطلقًا وصومه أفضل وَإِن لم تنله مشقة فَإِن مَاتَا فِي الْمَرَض وَالسّفر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وَإِن صَحَّ الْمَرِيض وَأقَام الْمُسَافِر ثمَّ مَاتَا وَجب الْإِيصَاء بِقدر مَا أدْركَا
٢٥١ - كَيْفيَّة قَضَاء رَمَضَان وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه والتتابع أفضل وَلَا فديَة بِتَأْخِيرِهِ عَن رَمَضَان ثَان
٢٥٢ - حكم الْعَاجِز عَن الصَّوْم وللحامل والمرضع الْإِفْطَار خوفًا على ولدهما أَو نفسهما وَلَا فديَة عَلَيْهِمَا

1 / 146