39তুহফাত আমিনتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينইলমুদ্দিন আল-বালকিনি - ৮৬৮ AHعلم الدين البلقيني - ৮৬৮ AHসম্পাদকعبد الله بن معتق السهليপ্রকাশকالجامعة الإسلاميةসংস্করণالعدد ١٢٠-السنة ٣٥প্রকাশনার বছর১৪২৩ AHপ্রকাশনার স্থান المدينة المنورةজনগুলিShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাمن كتاب النكاح١:الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.1 / 279কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন