51المسائل التسعالمسائل التسعহামেদ মির্জা আল-ফারঘানি - ১৩৯৩ AHحامد مرزا الفرغاني - ১৩৯৩ AHপ্রকাশকمكتبة الإيمانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٥প্রকাশনার স্থানالمدينة المنورةজনগুলিHanafi jurisprudencePurification and Prayer•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তানفَمن قَالَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز عَن الْمِيقَات فقد خَالف الرِّوَايَةفَهَؤُلَاءِ الْعلمَاء الْقَائِلُونَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز وَلَا يسْقط بِحَال لم ينقلوا كلمة عَن صَاحب الْمَذْهَب مُوَافقَة لمدعاهموَلَيْسَ كل خلاف جَاءَ مُعْتَبرا الا خلاف لَهُ حَظّ من النّظرقَالَ ابْن رشد رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْبِدَايَة من بَاب شُرُوط الاحرام مَا حَاصله الْمِيقَات لَيْسَ من النّسك الَّذِي يجب الدَّم بالتجاوز عَنهُ بِغَيْر احرام عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى عَنهُ وَالله تَعَالَى أعلم1 / 53কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন