وَقد اخبر الامام البُخَارِيّ ان وكيعا وسُفْيَان الثَّوْريّ وَبَعض الْكُوفِيّين كَانُوا لَا يرفعون أَيْديهم فِي غير التَّحْرِيمَة وَهل يظنّ بهم أَنهم يعْملُونَ بِالظَّنِّ اَوْ بِمَا لم يثبت عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم عِنْدهم ثبوتا قَطْعِيا بِحَيْثُ يفوق ويرجح على مَا ثَبت من قَطْعِيّ وَهُوَ رفع الْيَدَيْنِ فِي غير التَّحْرِيمَة وحالما قيامهما فِي الْحق وثناء الْعلمَاء الاثبات عَلَيْهِمَا هَكَذَا كَمَا تقدم وَقَوله وَبَعض الْكُوفِيّين اشارة الى الامام أبي حنيفَة وَأَتْبَاعه رَحِمهم الله تَعَالَى
وَالْغَرَض الْأَصْلِيّ مِمَّا تقدم أَن لَا يتَعَرَّض أحد الْفَرِيقَيْنِ على الآخر فِي رفع الْيَدَيْنِ وَتَركه وَالله أعلم
1 / 36
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد